Call us now:
مادة 50 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يحظر على كل سفينة أو قطار أو سيارة أو طائرة أو أية وسيلة نقل أخرى محملة أو فارغة مغادرة البلاد دون أن تقدم إلى دائرة الجمارك بيان حمولة مطابقا لأحكام المادة 38 وجميع الوثائق المشار إليها في المادة المذكورة والحصول على ترخيص المغادرة، إلا في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك.