مادة 53 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

لا يجوز ان تذكر في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه، عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد.
تراعى بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *