Call us now:
مادة 53 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
لا يجوز ان تذكر في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه، عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد.
تراعى بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.
لا يجوز ان تذكر في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه، عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد.
تراعى بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.