Call us now:
مادة 57 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
لا يجوز ان يذكر في البيانات الجمركية عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها واحدة.
تراعى بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.
لا يجوز ان يذكر في البيانات الجمركية عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها واحدة.
تراعى بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.