مادة 57 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

لا يجوز ان يذكر في البيانات الجمركية عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها واحدة.
تراعى بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *