Call us now:
– الأدلة المطروحة أمام محكمة الموضوع تعتبر أساساً لتقدير التعويض.
(أمن اقتصادي أساس 235 قرار 205 تاريخ 12/5/1998 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 360)
– الأدلة المطروحة أمام محكمة الموضوع تعتبر أساساً لتقدير التعويض.
(أمن اقتصادي أساس 235 قرار 205 تاريخ 12/5/1998 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 360)