Call us now:
مادة 62 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
بعد تسجيل البيانات التفصيلية تقوم دائرة الجمارك بمعاينة البضائع كليا أو جزئياً حسب التعليمات التنظيمية التي تصدرها إدارة الجمارك.
بعد تسجيل البيانات التفصيلية تقوم دائرة الجمارك بمعاينة البضائع كليا أو جزئياً حسب التعليمات التنظيمية التي تصدرها إدارة الجمارك.