مادة 62 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

بعد تسجيل البيانات التفصيلية تقوم دائرة الجمارك بمعاينة البضائع كليا أو جزئياً حسب التعليمات التنظيمية التي تصدرها إدارة الجمارك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *