مادة 71 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقاً لمحتويات البيان. غير انه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقاً بينها وبين ما جاء في البيان، فتستوفى الرسوم والضرائب على أساس هذه النتيجة مع عدم الإخلال بحق دائرة الجمارك في ملاحقة استيفاء الغرامات المتوجبة وفقاً لأحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *