Call us now:
مادة 71 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقاً لمحتويات البيان. غير انه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقاً بينها وبين ما جاء في البيان، فتستوفى الرسوم والضرائب على أساس هذه النتيجة مع عدم الإخلال بحق دائرة الجمارك في ملاحقة استيفاء الغرامات المتوجبة وفقاً لأحكام هذا القانون.