Call us now:
مادة 73 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
على المسافرين التقدم إلى المكتب الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه أو يعود إليهم. يتم التصريح والمعاينة عند توجبها وفق الأصول والقواعد التي تحددها إدارة الجمارك.
على المسافرين التقدم إلى المكتب الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه أو يعود إليهم. يتم التصريح والمعاينة عند توجبها وفق الأصول والقواعد التي تحددها إدارة الجمارك.