مادة 73 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

على المسافرين التقدم إلى المكتب الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه أو يعود إليهم. يتم التصريح والمعاينة عند توجبها وفق الأصول والقواعد التي تحددها إدارة الجمارك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *