Call us now:
– يعود لمحكمة الموضوع تقدير التعويض والأدلة ووزنها وتقدير الفائدة القانونية والتي تعتبر أيضاً من قبيل التعويض.
(أمن اقتصادي جناية أساس 81 قرار 60 تاريخ 11/3/1997 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 360)