Call us now:
– إذا كان الضرر الحاصل نتيجة الإهمال لا يتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية كان نص المادة 363 من قانون العقوبات العام هو الواجب التطبيق وليس نص الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية والاختصاص للنظر في القضية يخرج عن اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 77 قرار 14 تاريخ 19/12/1983 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 361)