Call us now:
مادة 86 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج من حدود غيرها أو كانت مرسلة من مكتب جمركي سوري إلى آخر على ألا يتم هذا النقل عن طريق البحر.
يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج من حدود غيرها أو كانت مرسلة من مكتب جمركي سوري إلى آخر على ألا يتم هذا النقل عن طريق البحر.