مادة 86 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج من حدود غيرها أو كانت مرسلة من مكتب جمركي سوري إلى آخر على ألا يتم هذا النقل عن طريق البحر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *