Call us now:
مادة 91 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي للشروط التي تحددها إدارة الجمارك بصدد ترخيص الطرود والمستوعبات وبصدد وسائط النقل وتقديم الضمانات والوجائب الأخرى.
تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي للشروط التي تحددها إدارة الجمارك بصدد ترخيص الطرود والمستوعبات وبصدد وسائط النقل وتقديم الضمانات والوجائب الأخرى.