مادة 91 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي للشروط التي تحددها إدارة الجمارك بصدد ترخيص الطرود والمستوعبات وبصدد وسائط النقل وتقديم الضمانات والوجائب الأخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *