Call us now:
مادة 97 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يمكن في حال النقل من مكتب أول إلى مكتب ثان إعفاء أصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحالة ان يبرزوا أو يقدموا لدى المكتب الأول:
1 ـ أوراق الطريق أو قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تحددها إدارة الجمارك.
2 ـ بياناً موجزاً عنها موثقاً بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل إدارة الجمارك ويجوز الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة المنظم في بلد المصدر في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك.