مادة 97 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يمكن في حال النقل من مكتب أول إلى مكتب ثان إعفاء أصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحالة ان يبرزوا أو يقدموا لدى المكتب الأول:
1 ـ أوراق الطريق أو قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تحددها إدارة الجمارك.
2 ـ بياناً موجزاً عنها موثقاً بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل إدارة الجمارك ويجوز الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة المنظم في بلد المصدر في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *