Call us now:
مادة 105 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تكون مدة بقاء البضائع في المستودع الحقيقي حتى سنتين. ويجوز تمديدها سنة أخرى إذا طلب صاحبها ووافقت إدارة الجمارك.
تكون مدة بقاء البضائع في المستودع الحقيقي حتى سنتين. ويجوز تمديدها سنة أخرى إذا طلب صاحبها ووافقت إدارة الجمارك.