مادة 105 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تكون مدة بقاء البضائع في المستودع الحقيقي حتى سنتين. ويجوز تمديدها سنة أخرى إذا طلب صاحبها ووافقت إدارة الجمارك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *