موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 78

– تستقل محكمة الموضوع بتقدير التعويض ويتعين أن يشمل التعويض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب وبيان الأسس التي جرى التقدير بالاستناد إليها والعناصر التي جرى الاعتماد عليها.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 265 قرار 247 تاريخ 7/4/1979 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 361)