مادة 121 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تكون مهلة الإيداع في المستودعات الوهمية حتى سنة واحدة، ويمكن تمديدها سنة أخرى إذا طلب صاحبها ووافقت إدارة الجمارك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *