Call us now:
مادة 121 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تكون مهلة الإيداع في المستودعات الوهمية حتى سنة واحدة، ويمكن تمديدها سنة أخرى إذا طلب صاحبها ووافقت إدارة الجمارك.
تكون مهلة الإيداع في المستودعات الوهمية حتى سنة واحدة، ويمكن تمديدها سنة أخرى إذا طلب صاحبها ووافقت إدارة الجمارك.