مادة 122 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

لدائرة الجمارك حق الرقابة على المستودعات الوهمية، ويكون أصحاب هذه المستودعات مسؤولين عن البضائع المودعة فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *