Call us now:
مادة 122 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
لدائرة الجمارك حق الرقابة على المستودعات الوهمية، ويكون أصحاب هذه المستودعات مسؤولين عن البضائع المودعة فيها.
لدائرة الجمارك حق الرقابة على المستودعات الوهمية، ويكون أصحاب هذه المستودعات مسؤولين عن البضائع المودعة فيها.