Call us now:
– استقر الاجتهاد على أن تسديد مبلغ النقص من قبل المدعى عليه بالإهمال قبل الإدعاء يزيل الضرر ويحول دون الحكم بأي تعويض.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 10 قرار 52 تاريخ 24/3/1994 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 363)