مادة 124 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يجوز إنشاء مناطق حرة بتخصيص أجزاء من الموانىء والأمكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الجمركية.
تنشأ المناطق الحرة وتستثمر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *