Call us now:
مادة 124 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يجوز إنشاء مناطق حرة بتخصيص أجزاء من الموانىء والأمكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الجمركية.
تنشأ المناطق الحرة وتستثمر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
يجوز إنشاء مناطق حرة بتخصيص أجزاء من الموانىء والأمكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الجمركية.
تنشأ المناطق الحرة وتستثمر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.