مادة 127 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

على جهة استثمار المنطقة الحرة أن تقدم إلى دائرة الجمارك قائمة بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة وما يخرج منها، وذلك خلال 36 ساعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *