Call us now:
مادة 127 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
على جهة استثمار المنطقة الحرة أن تقدم إلى دائرة الجمارك قائمة بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة وما يخرج منها، وذلك خلال 36 ساعة.
على جهة استثمار المنطقة الحرة أن تقدم إلى دائرة الجمارك قائمة بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة وما يخرج منها، وذلك خلال 36 ساعة.