Call us now:
– تسديد النواقص قبل صدور أي حكم بالأساس يعتبر الضرر قد أزيل بتمامه ولم يبق أي مجال لأي تعويض.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 154 قرار 145 تاريخ 31/7/1991 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 363)
– تسديد النواقص قبل صدور أي حكم بالأساس يعتبر الضرر قد أزيل بتمامه ولم يبق أي مجال لأي تعويض.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 154 قرار 145 تاريخ 31/7/1991 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 363)