Call us now:
مادة 146 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
كل نقص يظهر عند تسديد الإدخال المؤقت يخضع للضرائب والرسوم المتوجبة وفق أحكام المادة 17 من هذا القانون.
كل نقص يظهر عند تسديد الإدخال المؤقت يخضع للضرائب والرسوم المتوجبة وفق أحكام المادة 17 من هذا القانون.