مادة 146 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

كل نقص يظهر عند تسديد الإدخال المؤقت يخضع للضرائب والرسوم المتوجبة وفق أحكام المادة 17 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *