مادة 147 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تحدد إدارة الجمارك أساليب التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *