مادة 147 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975TheORSSMay 20, 2025 تحدد إدارة الجمارك أساليب التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.