مادة 148 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يجوز لإدارة الجمارك أن ترخص بالوضع في الاستهلاك المحلي للبضائع المقبولة في الإدخال المؤقت على أن تراعي الأحكام القانونية النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *