Call us now:
مادة 148 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يجوز لإدارة الجمارك أن ترخص بالوضع في الاستهلاك المحلي للبضائع المقبولة في الإدخال المؤقت على أن تراعي الأحكام القانونية النافذة.
يجوز لإدارة الجمارك أن ترخص بالوضع في الاستهلاك المحلي للبضائع المقبولة في الإدخال المؤقت على أن تراعي الأحكام القانونية النافذة.