Call us now:
– إن تسديد المدعى عليه بجنحة الإهمال المنصوص عنها في الفقرة (آ) من المادة 10 منم قانون العقوبات الاقتصادية الغرامة الناتجة عن الإهمال والشاملة للضرر اللاحق بالجهة المدعية يزيل الضرر بتمامه ولا مجال بعد ذلك لأي تعويض.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 146 قرار 132 تاريخ 10/6/1990 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 363)