Call us now:
– إذا استوفت جهة الإدعاء الشخصي حقوقها واستردت أموالها ولم يعد لها مصلحة فإن طعنها يستوجب الرد شكلاً.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 4929 قرار 1193 تاريخ 5/6/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 363)
– إذا استوفت جهة الإدعاء الشخصي حقوقها واستردت أموالها ولم يعد لها مصلحة فإن طعنها يستوجب الرد شكلاً.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 4929 قرار 1193 تاريخ 5/6/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 363)