Call us now:
مادة 159 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة 157 من هذا القانون اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في البلاد.
يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة 157 من هذا القانون اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في البلاد.