مادة 159 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة 157 من هذا القانون اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في البلاد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *