موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 84

– استقر الاجتهاد على أن التسديد قبل الإحالة إلى القضاء يزيل الضرر بكامله. والفائدة القانونية في حال عدم التسديد لا تترتب إلا من تاريخ المطالبة القضائية.
(أمن اقتصادي أساس 18 قرار 12 تاريخ 5/12/1992 – قرار مماثل أمن اقتصادي أساس 40 قرار 14 تاريخ 5/12/1992 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 364)