Call us now:
مادة 169 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تطبق الإعفاءات الصادرة بنصوص تشريعية مستقلة عن هذا القانون وفق ما تضمنته هذه النصوص.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز التصرف بالأشياء التي أعفيت بمقتضى النصوص التشريعية المشار إليها في الفقرة السابقة أو بموجب هذا القانون إلا ضمن الأحكام الواردة في المادة 158 من هذا القانون ما لم يكن هناك نص خاص يقضي بخلاف ذلك.