مادة 169 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تطبق الإعفاءات الصادرة بنصوص تشريعية مستقلة عن هذا القانون وفق ما تضمنته هذه النصوص.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز التصرف بالأشياء التي أعفيت بمقتضى النصوص التشريعية المشار إليها في الفقرة السابقة أو بموجب هذا القانون إلا ضمن الأحكام الواردة في المادة 158 من هذا القانون ما لم يكن هناك نص خاص يقضي بخلاف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *