موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 85

– إذا لم تلحظ المحكمة مصدرة القرار أن كلاً من الطاعنين قد تقدما إلى قاضي التحقيق للأمن الاقتصادي بما يثبت أنهما قد سددا للجهة المدعية المبالغ المطالبين بها وكانت المحكمة قد ألزمت كل منهما بدفع ذلك المبلغ المطالبين بها وكانت المحكمة قد ألزمت كل منهما بدفع ذلك المبلغ للجهة المدعية مع فوائده القانونية مما يصم قرارها بالقصور ويعرضه للنقض.
(أمن اقتصادي جناية أساس 492 قرار 485 تاريخ 17/12/1996 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 364)