Call us now:
مادة 180 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
على كل موظف في الجمارك أو في الضابطة الجمركية يترك الوظيفة لأي سبب كان أن يعيد حالا ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات وغيرها إلى الجهة المختصة.
على كل موظف في الجمارك أو في الضابطة الجمركية يترك الوظيفة لأي سبب كان أن يعيد حالا ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات وغيرها إلى الجهة المختصة.