مادة 180 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

على كل موظف في الجمارك أو في الضابطة الجمركية يترك الوظيفة لأي سبب كان أن يعيد حالا ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات وغيرها إلى الجهة المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *