موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 88

– لا يسأل الشخص عن الخطأ الذي يمكن لكل إنسان أن يقع فيه.
(نقض سوري جنحة أساس 1136 قرار 1886 تاريخ 23/7/1967 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 366)